بيان رقم 14392 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 180 لسنة 1979 للمجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على بيان رقم 14392 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 180 لسنة 1979 للمجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 14392 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 180 لسنة 1979 للمجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 14392
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

لقد ورد خطأ مطبعي في التعليمات رقم (180) لسنة 1979 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات (تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية)، والتي نشرت في العدد (2715) من الجريدة الرسمية بتاريخ 11 – 6 – 1979.
فقد وردت عبارة (أو) في بداية الفقرة (1) من البند (رابعا) من المادة (الثانية) من التعليمات، والصحيح هو (أن)، لذلك اقتضى التصحيح.

عـ. المدير العام
للتسجيل العقاري