بيان رقم ت/7/60 منح المسافرين العراقيين لاغراض السياحة والاصطياف مبالغ التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان رقم ت/7/60 منح المسافرين العراقيين لاغراض السياحة والاصطياف مبالغ التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم ت/7/60 منح المسافرين العراقيين لاغراض السياحة والاصطياف مبالغ التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: ت/60/7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تقرر تخويلكم صلاحية منح المسافرين العراقيين الى خارج القطر، لاغراض السياحة والاصطياف مبالغ التحويل الخارجي، وفقا للتفاصيل المبينة أدناه :

1 – المسافرون الى الاقطار العربية والدول الاشتراكية وتركيا وأيران، مبلغ لا يتجاوز المعدل لـ( – / 500) دينار (خمسمائة دينار عراقي) بالعملة الاجنبية، بغض النظر عن مدة السفرة، لمن بلغ (الثامنة عشرة) سنة من عمره فأكثر.
2 – المسافرون الى الدول الاخرى غير المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، مبلغ لا يتجاوز المعادل لـ ( – /750) دينار (سبعمائة وخمسون دينار عراقي) بالعملة الاجنبية، بغض النظر عن مدة السفرة، لمن بلغ (الثامنة عشرة) سنة من عمره فأكثر.
أما الطلبات التي تزيد عن الحد المذكور، فتحال الى دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في هذا البنك، للنظر فيها حسب ظروف ومبررات كل حالة.
3 – المسافرون الذين لم يبلغوا (الثامنة عشرة) سنة من عمرهم (50٪) من التخصيصات المقررة في الفقرتين (1، 2) أعلاه، بغض النظر عن مدة السفرة.
4 – تمنح نفس التخصيصات المشار اليها في الفقرات (1، 2، 3) أعلاه، للسفرات اللاحقة خلال السنة التقويمية المختصة.
5 – تلغى تعليماتنا السابقة في هذا الخصوص، وتعتبر هذه التعليمات نافذة، اعتبارا من 9 – 8 – 1979.

عـ. المحافظ
و. المدير العام للرقابة
على التحويل الخارجي