بيان رقم (2) لسنة 1979 تعديل جدول العوائد والاجور طبعة 1973 عن رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على بيان رقم (2) لسنة 1979 تعديل جدول العوائد والاجور طبعة 1973 عن رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1979 تعديل جدول العوائد والاجور طبعة 1973 عن رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية، بموجب الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته (الخامسة) لسنة 1979 المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1979.
تقرر أجراء التعديل التالي على الجدول رقم (5) (القسم الاول) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة / 1973 (عوائد اجور دائرة الشؤون البحرية)، كالآتي :
تضاف الى الجدول رقم (5) الفقرة (6) بدل ايجار زورق مكافحة التلوث فلس دينار
أ – عن المدة التي يكون فيها الزورق خارج قاعدته للساعة الواحدة أو لجزء منها. 000 / 5
ب – الحد الادنى للاجور 000 / 20
جـ – تفرض تحميلات ادارية بنسبة (100٪)، في حالة استئجاره من قبل شركات أجنبية.

رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية