عنوان التشريع: تأسيس قرية خاصة برعاية الايتام – قرية عائلة العراق –
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تؤسس قرية خاصة برعاية الايتام ممن هم معروفو الاب، تسمى ( قرية عائلة العراق )، وتكون اسبقية القبول فيها لأبناء الشهداء، تديرها دائرة ترتبط بديوان الرئاسة ويكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
ثانياً – تهدف قرية عائلة العراق الى توفير رعاية خاصة للاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من حالة فقدان الوالدين او الاب وتوفير الاجواء المناسبة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه وتربيتهم تربية صالحة اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً حتى اتمامهم سن الثامنة عشرة من العمر ليصبحوا قادرين على شق طريقهم في الحياة ابناء صالحين بررة في خدمة وطنهم وامتهم العربية المجيدة .
ثالثاً – يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار مدير عام ويكون له رديف بنفس المستوى الوظيفي، وتحدد مواصفاتهما والشروط المطلوبة فيهما بتعليمات .
رابعاً – يكون للدائرة مجلس ادارة برئاسة ادارة مديرها العام، تحدد اختصاصاته وواجباته وصلاحياته وعدد اعضائه ومؤهلاتهم، وشروط انعقاده واسلوب اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بتعليمات .
خامساً – يخضع منتسبو الدائرة لأحكام قانون ديوان الرئاسة المرقم بـ ( 4 ) لسنة 1984 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويتمتعون بامتيازات منتسبي ديوان الرئاسة كافة .
سادساً – يسترشد بنظام دور الدولة المرقم بـ ( 5 ) لسنة 1986 في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار، وبما لا يتعارض واحكامه لحين صدور نظام خاص بالقرية .
سابعاً – لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامناً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة