عنوان التشريع: تعديل جدول الاجور والعوائد لرصيف الاوعية النمطية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تعدل الفقرة (4) من المقدمة الواردة في جدول وعوائد الميناء لرصيف الاوعية النمطية، وتكون بالشكل الآتي :
(كافة الاوعية النمطية المفرغة والمصدرة من وعلى بواخر محسوبة على بواخر الاوعية النمطية خارج أرصفة الاوعية النمطية في أم قصر، وكان ذلك بسبب من الموانيء نفسها، تستوفى عنها الاجور، بموجب ما يستحق على الاوعية النمطية، وفقا لجداول الاجور والعوائد المعمول بها).
رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية