بيان رقم (12) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد / حلة مكانا لاجل الفحص والتفتيش وتسليم المنافيستات

      التعليقات على بيان رقم (12) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد / حلة مكانا لاجل الفحص والتفتيش وتسليم المنافيستات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد / حلة مكانا لاجل الفحص والتفتيش وتسليم المنافيستات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد / حلة كمركز كمركي، بموجب البيان رقم (10) لسنة 1979 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام