عنوان التشريع: بيان رقم (13) لسنة 1979 حل الجمعية التعاونية للاسر المنتجة في الكاظمية المحدودة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
نظرا لثبوت تعذر استمرار الجمعية في تحقيق الاغراض التي أسس من أجلها، وأستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب المادة (58) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970.
قررنا حل (الجمعية التعاونية للاسر المنتجة في الكاظمية المحدودة).
مدير التعاون العام