بيان رقم 1440 تسليم مكائن الرش المستخدمة في مكافحة الافات الزراعية

      التعليقات على بيان رقم 1440 تسليم مكائن الرش المستخدمة في مكافحة الافات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 1440 تسليم مكائن الرش المستخدمة في مكافحة الافات الزراعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1440
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

لوحظ في الآونة الاخيرة قيام المزارعين والفلاحين بالاحتفاظ بمكائن الرش المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية المختلفة اكثر من المدة المقررة. وحيث ان هذه المكائن تعتبر ثروة قومية يجب المحافظة عليها والتصرف بها وأستغلالها، وفق خطط الدولة، ويجب الامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها أو الاضرار بها، وأن تأخير تسليمها يؤثر على خطط الدولة في مكافحة الآفات الزراعية، وأستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام القانون رقم (71) لسنة 1978 (قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي)، وتعليماته رقم (175) لسنة 1978 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى، وقرار المجلس الزراعي لمحافظة بغداد، المتخذ جلسته المرقمة 11 / 979، المنعقد بتاريخ 23 – 5 – 1979.
نعلن بهذا بمنع تأخير تسليم المكائن الرش المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، الى الدوائر الزراعية المختصة عن المدة المقررة، ومن يخالف بياننا هذا، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.

محافظ بغداد
رئيس المجلس الزراعي