عنوان التشريع: بيان رقم 1038 منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في محافظة ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1038
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تنفيذا للفقرة (الثانية) من مادة 2من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، والفقرة (الاولى) من مادة 2من التعليمات رقم (175) لسنة 1978 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى.
وبناء على توصية المجلس الزراعي لمحافظة ذي قار الواردة بالفقرة (الاولى) من الباب الاول من قراره المرقم (3) في 12 – 2 – 1979 المرفق طي كتابه المرقم (486) في 3 – 3 – 1979، والحاقا ببياننا المرقم (509) في 11 – 3 – 1979.
ولغرض تنفيذ تسويق الحاصلات والاصواف الملتزم بتسويقها سنويا، وفق مقررات المؤتمرات الزراعية السنوية، قررنا ما يلي :
1 – الزام كافة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارع الجماعية، بتنفيذ خطط التسويق الملتزم بها عن طريق مراكز التسويق في مناطق عملها.
2 – مراقبة كافة العناصر التي تحاول عرقلة التسويق وأغراء الفلاحين ببعض الاسعار من قبل التجار والمرابين وغيرهم.
3 – مراقبة الطرق العامة والفرعية لمنع تسرب بعض الحاصلات من الحبوب أو تسرب الاصواف أو تكديسها في محلات، لغرض بيعها بعد نهاية التسويق.
4 – الزام كافة الفلاحين الذين لم توضع لهم خطة تسويقية لكون زراعتهم خارج الخطط الزراعية، بالتسويق أسوة بباقي فلاحي الجمعيات الفلاحية التعاونية.
5 – قيام لجان التسويق بتهيئة كافة مستلزمات التسويق لتمكين كافة الفلاحين والمزارعين من التسويق للمراكز الموجودة في مناطق عملهم.
6 – يعاقب المخالف، وفقا لاحكام مادة 12من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
محافظ ذي قار
رئيس المجلس الزراعي