بيان تعديل جداول ملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة 1296 في 1978/9/30 (اقراض منتسبي الدولة ومتقاعديها)

      التعليقات على بيان تعديل جداول ملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة 1296 في 1978/9/30 (اقراض منتسبي الدولة ومتقاعديها) مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل جداول ملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة 1296 في 1978/9/30 (اقراض منتسبي الدولة ومتقاعديها)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

يحل الجدول المرقم (3) المرفق بهذا البيان، بدل الجدول رقم (3) المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1296) في 30 – 9 – 1978، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (2677) في 16 – 10 – 1978.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

الجدول رقم (3) الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (698) في 24 – 5 – 1978 لاقراض منتسبي الدولة ومتقاعديها للبناء العمودي
الراتب مساحة الشقة الكلفة المقدرة للبناء نسبة الاقراض من مبلغ القرض الفائدة مدة القرض القسط الشهري
لغاية 50 دينار داخل 80 م2 – / 4800 دينار 90٪ – / 4300 3٪ 25 سنة 666 / 21
اكثر من 50 دينار اكثر من 80م2 – / 6000 دينار 80٪ – / 4800 3٪ 25 سنة 185 / 24
ولغاية 70 داخل ولغاية 100 م2
اكثر من 70 دينار اكثر من 100 م2 – / 7200 دينار 80٪ – / 5700 3٪ 20 سنة 119 / 33
ولغاية 100 داخل ولغاية 120 م2
اكثر من 100 دينار اكثر من 120 م2 – / 9000 دينار 80٪ – / 7200 3٪ 20 سنة 834 / 41