بيان تصحيح اخطاء في الجداول المرفقة بالقانون 24 لسنة 1979 (قانون تصديق الوثائق)

      التعليقات على بيان تصحيح اخطاء في الجداول المرفقة بالقانون 24 لسنة 1979 (قانون تصديق الوثائق) مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء في الجداول المرفقة بالقانون 24 لسنة 1979 (قانون تصديق الوثائق)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية التي وقعت سهوا، في الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2) المرفقان بالقانون رقم (24) لسنة 1979 (قانون تصديق الوثائق) التأسيسية الخاصة بالشركة العربية للاستثمارات الصناعية)، والمنشور بالوقائع العراقية رقم (2703) في 26 – 3 – 1979، على الوجه المبين في أدناه :

الجدول رقم (1) التعديلات الجوهرية :
رقم الصفحة رقم المادة العبارة المغلوطة العبارة الصحيحة المصدر
10 عاشرا 50٪ 30٪ قرار الجمعية العامة التأسيسية في 22 – 11 – 1978
20 مادة (16) فقرة (1) وسبعة وخمسة قرار الجمعية العامة التأسيسية في 22 – 11 – 1978
20 مادة (16) فقرة (2) 1200 1100 قرار الجمعية العامة التأسيسية في 22 – 11 – 1978
35 مادة (42) فقرة (1) وسبعة وخمسة قرار الجمعية العامة التأسيسية في 22 – 11 – 1978
35 مادة (42) فقرة (2) ألف ومائتي سهم الف ومائة سهم قرار الجمعية العامة التأسيسية في 22 – 11 – 1978

جدول رقم (2) الاخطاء المطبعية :
رقم الصفحة رقم المادة العبارة المغلوطة العبارة الصحيحة المصدر
9 الفقرة (5) بأعفاء كل من بأعفاء كل ما خطأ مطبعي
10 الفقرة (10) لا تخل المزيا لا تخل المزايا خطأ مطبعي
11 في الهامش (1) مهلة 1 – 8 – 1978 مهلة تنتهي في 1 – 8 – 1978 خطأ مطبعي
11 في الهامش (2) تدعو الامانة العامة للجمعية تدعو الامانة العامة الجمعية خطأ مطبعي
15 مادة (1) فقرة (3) دولة البحرين دولة الكويت خطأ مطبعي
26 مادة (5) 1000 (الف) 10000(عشرة آلاف) خطأ مطبعي

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة