الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 250 تاريخ 13/12/1999

      التعليقات على الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 250 تاريخ 13/12/1999 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 250 تاريخ 13/12/1999
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 250 ) والمؤرخ في 13 / 12 / 1999 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – يمنح كل من المشمول بأحكام قرار المجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 28 ) المؤرخ في 14 / 4 / 1998 والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار المستمرين بالخدمة مبلغاً اضافياً يعادل نسبة عجز كل منهما مضروباً في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( ثالثاً ) من القرار المذكور آنفاً .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة