عنوان التشريع: بيان رقم 25620 احداث بلدية في ناحية الوليد محافظة الانبار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 25620
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم (15433) في 26 – 4 – 1979، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2711) في 31 – 5 – 1979، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية، استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف (الرابع) في ناحية (الوليد) التابعة لمحافظة الانبار، بالحدود المبينة أدناه، أستنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور.
عـ. وزير الداخلية
الحدود :
شمالا – من ثاية رقم (1)، الى ثاية رقم (2).
شرقا – من ثاية رقم (2)، الى ثاية رقم (3).
جنوبا – من ثاية رقم (3)، الى ثاية رقم (4).
غربا – من ثاية رقم (4)، الى ثاية رقم (1).