عنوان التشريع: بيان رقم 23209 فك ارتباط مقاطعات في ناحية الجدول الغربي والحاقها بقضاء الهندية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23209
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (الجدول الغربي)، والحاقها بمركز قضاء الهندية :
(9) أمليبيج الشرقي، و(19) العبدعوينات الشرقية، و(40) محرم عيشة، و(43) قصبة الهندية، و(60) الخنيابية.
وزير الداخلية.