بيان رقم 23209 فك ارتباط مقاطعات في ناحية الجدول الغربي والحاقها بقضاء الهندية

      التعليقات على بيان رقم 23209 فك ارتباط مقاطعات في ناحية الجدول الغربي والحاقها بقضاء الهندية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 23209 فك ارتباط مقاطعات في ناحية الجدول الغربي والحاقها بقضاء الهندية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 23209
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :

فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (الجدول الغربي)، والحاقها بمركز قضاء الهندية :
(9) أمليبيج الشرقي، و(19) العبدعوينات الشرقية، و(40) محرم عيشة، و(43) قصبة الهندية، و(60) الخنيابية.

وزير الداخلية.