عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1979 تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 1974 صادرة عن وزير العمل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تقرأ الفقرة (2) من جدول مخصصات الصنف (الثاني) الملحق بتعليماتنا رقم (6) لسنة 1979، كما يلي :
2 – العمال الذين يتعرضون الى درجات حرارة عالية في داخل قاعات العمل (40 مo ) فأكثر بغض النظر عن الرطوبة النسبية، أما اذا كانت الرطوبة النسبية (50٪) فما فوق، فأن درجة الحرارة تكون (35 مo ) فأكثر لهذا الغرض. اعتبارا من 1 – 1 – 1977.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية