بيان رقم 12965 صادر بموجب قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979

      التعليقات على بيان رقم 12965 صادر بموجب قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 12965 صادر بموجب قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 12965
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام (مادة 8 والعشرين) من قانون أيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، ولغرض العمل (بمادة 7) من القانون.
أصدرنا هذا البيان :

1 – تحديد المدة من 1/8/1979 ولغاية 31/1/1980، موعدا لقبول الطلبات التي تقدم من طرفي عقد ايجار العقارات المشمولة بأحكام القانون المذكور، لغرض تقدير القيمة الكلية للعقارات وقيمة الآثاث، عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا.
2 – تقدم الطلبات آنفة الذكر مرفقا بها عقد الايجار، الى دائرة ضريبة العقار التي يقع العقار (المأجور) ضمن منطقتها.
3 – على دوائر ضريبة العقار المختصة، أحالة الطلبات الى لجان التقدير لاجراء الكشف الموقعي على العقار، وتقدير القيمة الكلية للعقار وقيمة الاثاث.
4 – على دوائر ضريبة العقار، عندما يقدم اليها قرار اللجنة في التقدير، ان تلاحظ كون الاجرة الواردة في عقد الايجار تقع ضمن النسب الواردة في القانون، وتخفض الى النسبة القانونية، في حالة كونها تزيد على ذلك.
5 – على مديرية الواردات العامة، تهيأة اللجان الكافية لانجاز التقديرات خلال المدة المحددة بهذا البيان.
6 – يترتب على عدم تقديم الطلب، لغرض التقدير خلال المدة المحددة بهذا البيان، تطبيق احكام المادة (23) من القانون بحق طرفي العقد، اذا كان أتفاقهما على الاجرة السنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بالقانون.
7 – ينفذ هذا البيان، اعتبارا من 1 – 8 – 1979.

وزير المالية