قانون التعديل الاول لقانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-19 00:00:00

مادة 1
اولا – تلغى الفقرة (11) من مادة 1 من قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1969، ويحل محلها ما يلي : –
11 – الباحث الاجتماعي – موظف مختص بدراسة ومتابعة حالة السجناء وتأهيلهم السلوكي،ويكون حائزا على بكالوريوس او ما يعادلها في الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او التربية وعلم النفس .
ثانيا – تحل عبارة (باحث اجتماعي) محل كلمة (مرشد) اينما وردت في القانون .
ثالثا – تحذف الفقرة (14) من مادة 1 من القانون، وتضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة (11) من نفس المادة، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها . تبعا لذلك : –
12 – الواعظ – يقوم بالواجبات الدينية والارشاد الديني في السجن، على ان يكون حائزا على بكالوريوس في الشريعة او ما يعادلها .
13 – الرقيب – ويشمل الرقيب الاول، ورئيس الرقباء، وهم صنف ممتاز من حرس السجون يختصون بأعمال الحراسة والرقابة فيها .
رابعا – أ – تضاف عبارة (الرقباء و) بعد كلمة (يقوم) الواردة في مادة 9 والستين من القانون .
ب – تلغى كلمة (الحرس) الواردة بعد كلمة (يجوز) في كل من المادتين السبعين والحادية والسبعين من القانون، وتحل محلها عبارة (للرقباء والحرس) .

مادة 2
اولا – تحذف الفقرتان (1) و(6) من مادة 12 من القانون، ويعدل تسلسل بقية الفقراتـ تبعا لذلك .
ثانيا – تحل كلمة (رئيسا) محل عبارة (نائبا للرئيس) الواردة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .

مادة 3
تضاف العبارة التالية في نهاية المادة العشرين من القانون، (على ان يكون حائزا على البكالوريوس في القانون او العلوم الجنائية او خريج الكلية العسكرية او كلية الشرطة) .

مادة 4
تضاف المواد التالية بعد مادة 3 والعشرين من القانون، ويكون تسلسلها مادة 4 والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين منه، ويعدل تسلسل المواد التي تليها، تبعا لذلك : –
مادة 24 :
1 – يشترط في تعيين الرقيب، ما يلي : –
أ – ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة على الاقل .
ب – ان لا يقل عمره عن (21) سنة، ولا يزيد على (30) سنة .
جـ – ان يكون قد أكمل الخدمة الالزامية او اجل منها .
د – ان لا يقل طوله عن (165) سانتيمترا، وعرض صدره عن (80) سانتيمترا .
هـ – ان تتوفر فيه شروط التوظيف الاخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
و – ان يقدم تعهدا بالخدمة في المصلحة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، طبقا للنموذج الذي يقرره المجلس .
2 – يرفع الرقيب من رتبة الى اعلى، عند ثبوت مقدرته ووجود شاغر في الملاك، بعد خدمته في الرتبة المرفع منها، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند ترفيعه الى رقيب اول، وأربع سنوات من رقيب اول الى رئيس رقباء .
3 – يجوز ترفيع رئيس الرقباء الذي أمضى في رتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأثبت كفاءة، بوظيفة معاون مأمور سجن بنفس رابته، بعد اجتيازه دورة معاوني مأموي السجن، التي تعين طريقة القبول ومنهج الدراسة فيها ومدتها والامتحانات الخاصة بها، بتعليمات يضعها المجلس .
4 – تطبق على الرقباء القواعد المقررة للموظفين في قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 25 – يصبح السجانون الموجودون في الخدمة، عند نفاذ هذا القانون، حراسا ويحتفظون برتبهم ورواتبهم ومخصصات غلاء المعيشة المحددة لهم، ويخضعون في ترفيعهم وشؤون الخدمة الاخرى لنفس القواعد المقررة، بالنسبة للحراس عموما .
مادة 25 – يحدد بتعليمات شكل شعار المصلحة ورتب وعلامات وازياء مديري ومأموري ومعاوني مأموري ورقباء وحرس السجون .

مادة 5
تلغى مادة 24 من القانون بتسلسلها الاصلي، وتحل محلها المادة التالية، وتكون مادة 7 والعشرين منه :
مادة 27 :
1 – تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة القواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية، وقانون الملاك، وقانون انضباط موظفي الدولة، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجب ذه القوانين، ونظام تعيين وترفيع المستخدمين كل فيما يخصه، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
2 – تحل كلمة (المجلس) لاغراض تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي المصلحة، محل عبارة (ملس الخدمة العامة) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المذكورة .
3 – تؤلف في المصلحة بقرار من المجلس ومصادقة الوزير، الهيئات التالية : –
أ – لجنة تشريح الموظفين والرقباء والحراس للتعيين والترفيع، وقوامها رئيس وعضوان على الاقل، على ان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير .
ب – لجنة انضباط خاصة بموظفي ومستخدمي المصلحة تتمتع بكافة صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، المؤلفة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة .
4 – تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المصلحة، وفقا لجدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك، لى ان تضاف اليها الوظائف التالية، وتعتبر خاصة بالمصلحة : –
عنوان الوظيفة الحد الادني والاعلى
للراتب بالدينار
مستشار 100 – 150
اختصاص في الفحوص النفسية 50 – 180
اختصاص في العلوم الاجتماعية 50 – 180
اختصاص في العلوم الجنائية 50 – 180
اختصاص في التوجيه المهني 50 – 180
مدير معمل 50 – 150
واعظ 28 – 125
رقيب 15 – 45
رقيب اول 18 – 50
رئيس رقباء 22 – 65

المحتوى2
مادة 6
تلغى مادة 25 من القانون، ويحل محلها ما يلي، ويكون تسلسها الجديد مادة 8 والعشرين منه : –
مادة 28 – يخضع منتسبو المصلحة من عسكريين ومدنيين وعمال، الى قوانين التقاعد كل حسب انتمائه .

مادة 7
تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون مادة 9 والعشرين منه، يعدل تسلسل بقية المواد، تبعا لذلك : –
مادة 29 :
1 – للوزير او المدير العام، فرض اي عقوبة من العقوبات الانضباطية، وللمدير فرض عقوبة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز سبعة ايام على الرقباء او الحراس، وذلك بعد التحقيق من قبل لجنة تحقيقية تؤلف لهذا الغرض، حسب مقتضى الحال، عند ارتكابهم مخالفة او اهمالا لواجب الوظيفة او تمردهم على اوامر رؤسائهم او سلوكهم بما يتنافى وحسن السمعة، او بما يؤدي الى الاخلال بنظام ادارة السجن .
2 – يعتبر المدير العام، رئيس دائرة لاغراض قانون انضباط موظفي الدولة .

مادة 8
تضاف المادة التالية بعد المادة الحادية والخمسين من القانون، التي تكون مادة 5 والخمسين بموجب هذا التعديل، باعتبارها (مادة مكررة) : –
مادة 55 (المكررة) – للسجين ان يقابل من من يرغب مقابلته مرتين في الشهر، على ان تتم المقابلة بحضور موظفين من ادارة السجن عند مقتضيات المصلحة العامة، ويحدد بتعليمات يصدرها المجلس الحالات التي يسمح له فيها بالمقابلة عند الحاجة، اضافة لما تقدم .

مادة 9
تحذف الفقرة (أ) من مادة 2 والخمسين من القانون، التي ستكون مادة 5 والخمسين بموجب هذا التعديل، وتكون الفقرة (ب) منها نص المادة ذاتها، وتحذف منها العبارات التالية : –
1 – (ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك) .
2 – (ويتبع ذلكخصم ما لا يزيد على عشر درجات من السلوك) .
3 – (ويتبع ذلك صم ما لا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك) .
4 – (ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على عشرين درجة من السلوك) .

مادة 10
يلغى نص مادة 3 والسبعون، التي ستكون مادة 7 والسبعين بموجب هذا التعديل، ويحل محله ما يأتي : –
“تلغى الانظمة والتعليمات الصادرة، وفق قانون ادارة السجون رقم (66) لسنة 1936 وتعديلاته، وعلى المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون” .

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
1 – تبين، بنتيجة تطبيق قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1969 خلال الفترة المنصرمة من تشريعه ونفاذه، ضرورة احتوائه على القواعد المنظمة للامور المتعلقة بالخدمة والملاك والانضباط لمنتسبي المصلحة .
2 – وضحت الحاجة لاحداث صنف ممتاز من حرس السجون وتسميتهم بالرقباء لاحلالهم تدريجيا محل السجانين الحاليين الذين لم تثبت صلاحية بعضهم للمهام المكلفين بها .
3 – وجد من الانسب جعل المستشار الفني للمصلحة، رئيسا للجنة الفنية، بدلا من المدير العام الذي لا تسمح له مهامه الكثيرة بالمشاركة الفعلية في اعمال اللجنة الفنية .
4 – لوحظ بأنه يحسن النص على السماح للسجين بمقابلة من يرغب مقابلته مرتين في الشهر، بدلا من مرة واحدة، وذلك رعاية للاعتبارات الانسانية، ودعما لعملية التأهيل السلوكي لنزلاء السجون .
لكل ما تقدم، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك