عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للصناعات الهندسية رقم (129) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-19 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساس للاتحاد العربي للصناعات الهندسية الذي اقرته الهيئة التأسيسية للاتحاد المنعقدة في بغداد خلال الفترة من 27 – 29/ 12/ 1975 . والمرفق بهذا القانون .
مادة 2
تدفع الجمهورية العراقية للاتحاد قرضا بمبلغ (40) الف دولار بدون فائدة، يتم تسديده من المبالغ التي تتوفر لدى الاتحاد عن طريق جباية رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء، وبموجب اتفاق يعقد بين رئيس الاتحاد ووزارة المالية، تحدد فيه طريقة ومواعيد التسديد .
مادة 3
تخصص قطعة أرض بمساحة (15) الف متر مربع من مساحة القطعة المرقمة 43/2749 مقاطعة (1) الخر – بغداد المخصصة للمعهد المتخصص للصناعات الهندسية لاقامة منشآت ومقر الاتحاد عليها .
مادة 4
تعفى معاملات الاتحاد كافة من رسوم الطابع .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
دأبت حكومة الثورة على دعم المؤسسات على نطاق التعاون بين الدول العربية، وخاصة تلك التي من شأنها العمل على التنسيق في المجالات التجارية والصناعية ومنها الاتحادات العربية . وحيث ان من أهداف الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، و تنمية وتدعيم العلاقات التجارية والفنية والصناعية، وتنسيق النشاط الصناعي بين اعضائه في مجال الصناعات الهندسية، وعلى نطاق المؤسسات والشركات العربية، وتأكيدا على ذلك .
فقد شرع هذا القانون للمصادقة على النظام الاساس للاتحاد العربي للصناعات الهندسية .