قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية و المملكة المغربية

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العراقية و المملكة المغربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-17 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومية الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليه في بغداد في 24/ نيسان/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة

الاسباب الموجبة
نظراً للروابط الاخوية والقومية القائمة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية، ورغبة منهما في تطوير علاقات الاخوة بين القطرين الشقيقين، وفي تنمية التعاون في الحقل السياحي والعمل على انمائه واستجابة لامل الشعب العربي في هذا المضمار ولتوصيات الاتحاد الدولي لهيئات السياحة الرسمية وعزمها الاكيد على جعل هذا التعاون مثمرا الى اقصى حد، فقد جرى في بغداد التوقيع على اتفاق التعاون السياحي بين البلدين في 24/ نيسان/ 176، ولاجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك