عنوان التشريع: نظام العيادات الطبية الشعبية رقم (33) لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (4) من مادة 5، ومادة 15 من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970 المعدل .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولا – مديرية العيادات، هي المقر العام للعيادات الطبية الشعبية، وترتبط بوزير الصحة، يدير شؤونها طبيب بدرجة مدير يعينه الوزير، وتعرف لاغراض هذا النظام، بمديرية العيادات .
ثانيا – يجوز بقرار من الهيئة العليا، فتح عيادات طبية شعبية في مراكز المحافظات، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وترتبط بمديرية العيادات .
ثالثا – لا يجوز تنفيذ قرارات وتعليمات وبيانات الهيئة العليا، الا بعد مصادقة وزير الصحة عليها .
مادة 2
لولا – يتولى مدير العيادات الواجبات التالية : –
1 – تنفيذ قرارات وتعليمات وبيانات الهيئة العليا .
2 – ادارة شؤون مديرية العيادات، والاشراف على العيادات في ضوء الخطط التي تضعها الهيئة العليا .
3 – الامر بالصرف في حدود المبالغ التي تحددها الهيئة العليا، وضمن اعتمادات الميزانية .
4 – اعداد مشاريع ميزانية مديرية العيادات وملاك العاملين فيها والتقرير النهائي بالحساب الختامي، وتقديمها الى الهيئة العليا لاقرارها، مشفوعة بتقرير مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية .
5 – اقتراح التعليمات والبيانات اللازمة لضمان سير العمل في مديرية العيادات والعيادات .
6 – اعداد مشروع النظام الداخلي لتشكيلات مديرية العيادات، بالتعاون مع الدائرة القانونية بوزارة الصحة، وتقديمه الى الهيئة العليا .
ثانيا – تسحب الصكوك بتوقيع كل من مدير العيادات او من يخوله، والموظف الحسابي المختص .
مادة 3
تحدد تشكيلات مديرية العيادات، وكيفية ادارة شؤونها، بنظام داخلي تقره الهيئة العليا، ويصادق عليه وزير الصحة .
مادة 4
اولا – لمديرية العيادات ميزانية مستقلة، تتضمن الايرادات والمصروفات التخمينية لكل سنة مالية .
ثانيا – تنظم الامور المالية والحسابية، بتعليمات تصادق عليها الهيئة العليا .
مادة 5
اولا – اشتغال الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة (المعرفون بذوي المهن الطبية لاغراض هذا النظام)، وذوي المهن الصحية في العيادات اختياري، وفق التعليمات التي تضعها الهيئة العليا لهذا الغرض، ويتم تعيينهم بقرار منها، يصادق عليه الوزير .
ثانيا – لذوي المهن الطبية وذوي المهن الصحية، الذين لا يعملون في العيادات، ممارسة مهنتهم في عياداتهم الخاصة وصيدلياتهم ومحلاتهم، وفقا لاحكام قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل (لممارسة مهنة الطب)، وقانون نقابة اطباء الاسنان رقم (38) لسنة 1970 (لممارسة مهنة طب الاسنان)، وقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 المعدل (لممارسة مهنة الصيدلة)، وقانون نقابة المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969 المعدل، ونظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 المعدل (لممارسة المهن الصحية)، والقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة، والانظمة والتعليمات التي تنظم ممارسة هذه المهن .
ثالثا – اذا رغب ذوو المهن الطبية او الصحية، اللذين يشتغلون في العيادات ترك العمل فيها، فعليهم تقديم طلب الى الهيئة العليا بذلك، وعليها ان تبت في الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض، واذا لم يبت فيه خلال المدة المذكورة يعد بمثابة قبول، ويحق لمقدم الطلب بعد صدور الموافقة او مضي المدة، ممارسة مهنته في عيادته الخاصة او صيدليته او محله، وفق الاحكام الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا – من رفض طلبه من ذوي المهن الطبية او الصحية، ان يستمر في عمله في العيادات، وبنفس الشروط التي عين بموجبها، مدة لا تقل عن تسين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون له بعد انقضاء هذه المدة، الحق في ترك عمله في العيادات .
خامسا – للهيئة العليا انهاء خدمة العاملين في العيادات، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ان يتم انذارهم بمدة شهر واحد على الاقل قبل انهاء خدمتهم .
مادة 6
اولا – يمنح الاطباء واطباء الاسنان العاملون في العيادات، أجورا خاصة لقاء عملهم فيها تتراوح بين (60 – 300) (ستين الى ثلثمائة دينار)، مع مراعاة الاختصاص ومدة الممارسة .
ثانيا – يمنح الصيادلة العاملون في مذاخر وصيدليات العيادات، اجورا خاصة تتراوح بين (50 – 150) (خمسون الى مائة وخمسين دينارا)، مع مراعاة الاختصاص ومدة الممارسة .
ثالثا – تمنح الايدي الفنية العاملة في العيادات، اجورا خاصة لا تقل عن عشرين دينارا، ولا تزيد على ستين دينارا .
رابعا – تمنح الايدي غير الفنية العاملة في العيادات، اجورا خاصة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على ثلاثين دينارا .
خامسا – للهيئة العليا، ان تقرر منح مخصصات اضافية للعاملين في العيادات عن الاعمال الاضافية، والاعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يقومون بها في العيادات .
سادسا – تحدد بتعليمات تضعها الهيئة العليا، كيفية ومقدار وشروط منح الاجور والمخصصات الواردة اعلاه، كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 7
يحدد بقرار من الهيئة العليا دوام العاملين في العيادات، على ان لا يقل عن ثلاث ساعات في اليوم .
مادة 8
اولا – للهيئة العليا ان تحدد الاجور المناسبة للفحص في العيادات، على ان لا تقل عن (مائة فلس)، ولا تزيد على (خمسمائة فلس)، ولها ان تقرر زيادة أجرة الفحص او تخفيضها في بعض العيادات ذات الطبيعة الخاصة، على ان تقترن ذلك بمصادقة الوزير .
ثانيا – تحدد أسعار الادوية في صيدليات العيادات الطبية الشعبية من قبل الهيئة العليا، على ان لا تزيد على الاسعار المقررة في الصيدليات الاهلية .
ثالثا – تحدد الهيئة العليا، الاجور التي تستوفى في العيادات من المرضى في الحالات الآتية : –
1 – أجور أطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان .
2 – أجور الولادات للاطباء والممرضات والقابلات .
3 – الاجور التي تستوفى من غير العراقيين .
4 – اجرة زرق الابر .
5 – اجور العمليات .
6 – اجور الفحوص الشعاعية والمختبرية وغيرها .
7 – اجور العلاجات الاخرى .
رابعا – مسك سجلات خاصة بالاجور المستوفاة، وفق الفقرات السابقة، وتحدد الهيئة العليا بتعليمات الاحكام المتعلقة بهذه السجلات .
مادة 9
لوزير الصحة، اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة 1396 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية