قرار رقم 1143 لسنة 1976 تعديل في قانون العيادات الطبية الشعبية

      التعليقات على قرار رقم 1143 لسنة 1976 تعديل في قانون العيادات الطبية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1143 لسنة 1976 تعديل في قانون العيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1143
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تحل عبارة (مدير العيادات) محل عبارة (المشرف العام)، أينما وردت في قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970 المعدل .
2 – تلغى الفقرة (2) من مادة 1 من القانون المذكور .
3 – تلغى عبارة (وللمشرف العام ان يدعو لحضور جلسات الهيئة العليا من يرى الاستعانة بخبرته، على ان لا يكون له حق التصويت) الواردة في آخر الفقرة (أ) من مادة 5 من القانون .
4 – لوزير الصحة، بناء على اقتراح من الهيئة العليا، وعند الضرورة تكليف اي من ذوي المهن الطبية او الصحية، للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون بها، ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، وفق احكام نظام العيادات الطبية الشعبية .
5 – ترتبط مديرية العيادات الطبية الشعبية، بوزارة الصحة من الناحيتين الادارية والفنية، ويكون للوزارة حق الاشراف والرقابة المالية عليها .
6 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة