قرار رقم 1142 لسنة 1976 سريان احكام القانون 102 سنة 1970 على الاشخاص الذين استشهدوا او اصيبو بعهة دائمة

عنوان التشريع: قرار رقم 1142 لسنة 1976 سريان احكام القانون 102 سنة 1970 على الاشخاص الذين استشهدوا او اصيبو بعهة دائمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1142
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تسري احكام قانون تقاعد شهداء حوادث الشمال رقم (102) لسنة 1970، على الاشخاص الذين استشهدوا او أصيبوا بعاهة دائمية الحقت بهم عجزا بسبب تعاونهم مع السلطة الوطنية خلال الفترة التي اعقبت صدور بيان آذار/ 1970 ولغاية القضاء على الجيب العميل .
2 – تقوم وزارة الداخلية بتعيين الاشخاص المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار، واكمال معاملاتهم التقاعدية، ويكون استحقاق الراتب التقاعدي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك