رقم 1104 لسنة 1976 قرار تخويل الوزراء المختصين صلاحية تعيين الاجراء الفنيين

عنوان التشريع: رقم 1104 لسنة 1976 قرار تخويل الوزراء المختصين صلاحية تعيين الاجراء الفنيين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1104
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل الوزراء المختصين صلاحية تعيين الاجراء الفنيين فقط، وفق نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (10) لسنة 1976، وذلك لاغراض تنفيذ مشاريع التنمية القومية الواردة في المنهاج الاستثماري لسنة 1976 وللسنوات اللاحقة، استثناء من احكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) في 19 – 8 – 1976 .
2 – تتخذ الوزارات والدوائر المنفذة المعنية الاجراءات الاصولية لمعالجة اوضاع الاجراء الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرة (1) من هذا القرار، طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) في 19 – 8 – 1976، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشرة الاجير عمله المعين فيه .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة

أضف تعليقك