عنوان التشريع: الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 80 تاريخ 11/5/1999
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص صدر البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 80 ) والمؤرخ في 11 / 5 / 2000 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – يمنح الطبيب المنتسب الى وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او جامعة صدام او مركز صدام لجراحة القلب، الحاصل على شهادة عليا ( دبلوم فأكثر ) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في هذا القرار ما يأتي: –
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة