قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-16 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (و) من البند (1) من مادة 4 المعدلة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972 .

مادة 2
اولا – تنقل حقوق والتزامات وموجودات وتشكيلات الشركة العامة للانتاج الزراعي، وارصدتها في المصارف، والاعتمادات المرصدة لها في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية كافة، الى مصلحة مزارع الدولة المنشأة بالقانون رقم (141) لسنة 1975 .
ثانيا – ينقل منتسبو الشركة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة كافة، الى مصلحة مزارع الدولة، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات وقواعد الخدمة السابقة .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ 26 – 1 – 1976 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة

الاسباب الموجبة
نظراً لضم المزارع التابعة للشركة العامة للانتاج الزراعي مع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وتشكيلاتها كافة، الى مصلحة مزارع الدولة، تطبيقا للفقرة (3) من مادة 5 من قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975، لذلك لم يبق هناك ما يستوجب بقاء الكيان القانوني للشركة المذكورة، ولاجل الغاء هذا الكيان .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك