قانون تصديق اتفاقية انشاء صندوق النقد العربي

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء صندوق النقد العربي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء صندوق النقد العربي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-16 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء صندوق النقد العربي، الموقع عليها من قبل ممثلي الدول العربية في الرباط بتاريخ 27/ نيسان/ 1976 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة

الاسباب الموجبة
تنفيذا لسياسة الحكومة المنبثقة عن فلسفة حزب البعث العربي الاشتراكي، والتي تضمنها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب، تلك السياسة الرامية الى تدعيم وتوثيق سبل التعاون العربي بما يكفل الوصول الى التكامل الاقتصادي، وانطلاقا من كون التعاون النقدي بين الاقطار العربية الهادف الى تثبيت اسعار الصرف فيما بين عملاتها وصولا الى خلق الوحدة النقدية العربية الموحدة، هو من الصيغ المتقدمة في مجال التعاون الاقتصادي .
فقد شرعنا هذا القانون .