عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتبادل للتعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة العمل و الرياضة في الجمهورية الديمقراطية الصومالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-12 00:00:00
مادة 1
تصديق للتبادل والتعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة العمل والرياضة في الجمهورية الديمقراطية الصومالية، الموقع عليها في مقديشو من قبل ممثلي الطرفين بتاريخ 1 – 4 – 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة
الاسباب الموجبة
رغبة في توكطيد اواصر الاخوة والمحبة بين ابناء الشعب العربي الواحد في كلا القطرين الصومالي والعراقي، ولغرض مواصلة وتوسيع الروابط في المبدئين الرياضي والشبابي بتبادل الخبرات واللقاءات بين الفرق الرياضية .
فقد شرع هذا القانون .