عنوان التشريع: قرار استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 291 قي 1974/03/19 (صلاحية المفاوضات و عقد الاتفاقات النفطية )
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1075
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المدة الثانية والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة بشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (291) والمؤرخ في 19 – 3 – 1974، ولا يعمل بأي نص لاحق يتعارض مع احكامه .
2 – يخول السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، صلاحية الموافقة على اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات مع حكومات الاقطار الاخرى لتجهيز النفط الخام والمنتجات النفطية، وله حسب مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العلاقات الاقتصادية الدولية، ان يحدد التسهيلات المالية الممنوحة بموجب ذلك، على ان يتم عرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس قيادة الثورة للمصادقة عليها .
3 – يتولى السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، مسؤولية الاشراف على كل ما يتعلق بتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية من النواحي الادارية والمالية والقانونية والتعاقدية والعلاقات الخارجية، بما يحقق التنسيق بين الاجهزة الحكومية ذات العلاقة والكفاءة القصوى في عمليات التسويق .
4 – تعتبر الامور الخاصة بتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية من اسرار الدولة، ولا يجوز الاطلاع عليها او تداولها او نشرها، الا بموافقة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات .
5 – لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، تخويل رئيس الهيئة الخاصة بالتسويق المنصوص عليها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (291) في 19 – 3 – 1974 المشار اليه اعلاه كل او بعض صلاحياته الواردة في هذا القرار .
6 – يلغى اي نص وارد في القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها يتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القرار .
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة