قرار رقم 1065 لسنة 1976 تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات

      التعليقات على قرار رقم 1065 لسنة 1976 تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1065 لسنة 1976 تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1065
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) الواردة في البند (د) من الفقرة (اولا) من مادة 1 من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976، وتحل محلها عبارة (خمسمائة جزء من الالف) .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (83) لسنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة