عنوان التشريع: قرار رقم 1065 لسنة 1976 تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1065
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) الواردة في البند (د) من الفقرة (اولا) من مادة 1 من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976، وتحل محلها عبارة (خمسمائة جزء من الالف) .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (83) لسنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة