عنوان التشريع: قرار الغاء الديرية العامة للشؤون الادارية في المؤسسة العامة للادوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1076
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – الغاء (المديرية العامة للشؤون الادارية في المؤسسة العامة للادوية)، وينقل مديرها العام، الى ديوان وزارة الصحة، وحسب تنسيبها .
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة