عنوان التشريع: قرار استثناء مدرسة الارشاد الابتدائية من احكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1063
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يستثنى بناية مدرسة الارشاد الابتدائية الاهلية سابقا الكائنة في الاعظمية، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (284) في 6 – 3 – 1975، واعادة تسجيلها باسم مالكها السابق .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة