عنوان التشريع: قرار اعتبار المنشأة الصناعية مخولة بازالة الخسائر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1061
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تعتبر المنشآت الصناعية الخاضعة للقانون رقم (101) لسنة 1964 “قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات”، مخولة بتنزيل الخسائر، وفق المبالغ التي سبق وأقرت من قبلها، بالنسبة لكافة الحسابات الختامية المصدقة، بعد نفاذ القانون المذكور ولغاية 31/12/1975 . وذلك لغرض احتساب حصة الـ(25%) من الارباح المقرر دفعها لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، على ان لا تسترد المبالغ المسددة، وفقا لاحكام القانون المذكور .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة