عنوان التشريع: قرار اعتبار وظيفة نائب رئيس لجنة الطاقة الذرية درجة خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1060
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تعتبر وظيفة (نائب رئيس لجنة الطاقة الذرية)، من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
2 – تحديد راتب الدكتور عبدالرزاق قاسم، نائب رئيس لجنة الطاقة الذرية بـ(160) دينارا شهريا .
3 – يتولى رئيس لجنة الطاقة الذرية ووزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة