قانون الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

      التعليقات على قانون الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تنضم جمهورية العراق، بموجب هذا القانون الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية، المحررة في نيويورك بتاريخ 21 / 5 / 1997 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي تم تحريرها في نيويورك بتاريخ 21 / 5 / 1997 تنفيذاً لأحكام ميثاق الامم المتحدة التي تقصي بأن تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع توصيات بقصد التطوير التدريجي للقانون الدولي . . . وبما ان من شأن الاتفاقية ان تكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وصيانتها وادارتها والعمل على الانتفاع منها للدول المنتفعة منها بصورة منصفة وعادلة ومعقولة، ولان هذه الاتفاقية تعتبر من اهم اعمال الامم المتحدة في مجال الانهار الدولية، ولان الانضمام الى هذه الاتفاقية يضمن حقوق العراق المائية في الانهر المشتركة،
لذا شرع هذا القانون .