عنوان التشريع: تصحيح 9 من النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم ( 78 ) لسنة 1977 .
تصحح ( ز / 1 ) من رابعاً الى مادة ( 9 ) من النظام الداخلي لشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية المنشور في الوقائع العراقية العدد ( 3870 ) الصادر بتاريخ 19 / 3 / 2001 وتكون: –
1 – العقود والاستشارات بدلاً من العقود والاستثمارات وعليه اقتضى التصحيح .
ادارة الجريدة الجديدة