عنوان التشريع: الغاء العمل بمضمون البيان رقم 3 / 1992
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
يلغى العمل بمضمون بياننا المرقم ( 3 ) والمؤرخ في 12 / 3 / 1992 الصادر وفقاً لأحكام قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 الذي كان يلزم التجار بالابلاغ عن مواقع مخازنهم وكميات الخزين المتوفرة لديهم وذلك لانتفاء مبررات صدوره في الوقت الحاضر .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة