قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-19 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى الفقرة 6 من الفقرة آ من المادة 44 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 ويحل محلها ما يلي :
6 – آ- تعيين استقامات وسعة الطرق الرئيسية والفرعية والميادين التي هي ضمن العقارات التي يروم أصحابها تقسيمها . وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجاناً من العقار مساحة للطرق والساحات والمرافق العامة بالنسب التالية :
اولاً – ما لا يزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة آلاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها .
ثانياً – 25% من مساحة العقار التي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها .
ثالثاً- واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة آلاف متر مربع فتكون النسب كما يلي :
1- 40% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الاولى او الثانية .
2- 35% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الثالثة .
3- 30% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة الرابعة او الممتازة .
4- 25% من مساحته الكلية اذا كان واقعاً ضمن المنطقة العمرانية الخاصة .
ب- اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والساحات والمرافق العامو فيها يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه المساحة باسم البلدية مجاناً مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية وفق قانون الاستملاك على المساحة التي تؤخذ مجاناً وفق أحكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة .
ج- تكون قرارات مجالس البلديات بشأن معاملات تصميم التقسيم تابعة لمصادقة وزير البلديات او من يخوله وللوزير ان يستثني بعض هذه المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي ترسم بتعليمات .
د- لا يجوز تقسيم البساتين والاراضي المشجرة ضمن حدود البلديات الى قطع لأغراض البناء كما لا يجوز قطع الاشجار منها الا بعد استحصال قرار من المجلس البلدي ومصادقة وزير البلديات وعلى ان تصادق قرارات مجلس الوزراء مع مراعاة احكام هذه المادة عند المصادقة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان فيصل السامر وزير الارشاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 431 في 29-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان لائحة قانون ادارة البلديات هي الان في طور التشريع وبالنظر لما تقتضيه من دراسة وافية تلائم العهد الجمهوري ولاحتمال تأخر تشريعها ولضرورة تعديل المواد المتعلقة بتقسيم العقار بسبب المشاريع التي يجب النظر فيها على وجه الاستعجال ولوجوب المحافظة على البساتين والمناطق المشجرة داخل حدود البلديات في المدن والقرى والارياف من التلف وللمحافظة على متطلبات الصحة والراحة العامة والحرص على تجميل البلدة واظهارها بالمظهر اللائق فقد ارتؤى تعديل قانون ادارة البلديات الحالي في بعض المدواد التي تداركتها اللائحة . وللاسباب المذكورة آنفاً وضع هذا التعديل .

أضف تعليقك