تعليمات عدد (6) لسنة 1979 الخاصة بمنح مخصصات بدل العدوى والخطورة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (6) لسنة 1979 الخاصة بمنح مخصصات بدل العدوى والخطورة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم 10/12/1555 في 14 – 3 – 1976 وبناء على ما جاء بتقرير اللجنة المركزية الخاصة بدراسة مخصصات بدل العدوى والخطورة قررنا أصدار التعليمات التالية :

مادة 1
التعاريف
اولا – التعرض المباشر للتأشيرات الضارة للعوامل الفيزياوية والكيمياوية الخطرة الواردة في هذه التعليمات من خلال تماس العامل المباشر لها وهذا يكون عادة في العمليات الصناعية الفعلية المتكررة لعدة مرات يوميا والتي تستغرف فترة طويلة نسبيا (لا تقل عن ساعتين) أي أن المواد تستعمل كخامات أو تنتج كمنتجات أصلية أو ثانوية وبحيث تكون متواجدة باستمرار في بيئة العمل مسببة الاضرار الصحية الناتجة عن تداول تلك المادة.
ثانيا – العدوى احتمال اصابة العمل بسبب العمل بالامراض الجرثومية الخطرة نتيجة تعرضه الى العوامل والمواد التي تؤدي عادة الى انتقال هذه الجراثيم الى الجسم مباشرة أو بالواسطة
ثالثا – الخطورة تعرض العامل الى ظروف خطرة قد تؤدي الى الوفاة أو الاصابة بعطل عضوي دون تقصير من جانبه أو مخالفته للانظمة ولتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل أو تعرضه الى المواد الخطرة أو السامة المذكورة في الجدولين الملحقين بهذه التعليمات مما يؤدي الى اصابته بمرض غير جرثومي نتيجة التعرض من جراء المهنة.

مادة 2
الوقاية من المخاطر والامراض يجب ان تكون حماية العامل من المخاطر والامراض احد الاهداف الرئيسية لجميع المؤسسات سواء كانت في القطاع الاشتراكي أو المختلط أو الخاص وعليه يتحتم تهيئة جو عمل سليم وصحي بما يؤمن سلامة العمال قدر الامكان وتوفير كافة وسائل الوقاية وتعميمها وتدريب العمال على كيفية استخدامها والعناية بها وتوعيتهم وحثهم على استعمالها بصورة مستمرة والعمل على متابعة كل جديد من الاجهزة والمعدات لادخالها الى بيئة العمل ويكون ذلك من صلب واجبات الادارة واصحاب العمل بغية الحد أو التقليل من احتمال التعرض للعدوى ولا تعتبر مخصصات بدل العدوى والخطورة كبديل عن الوقاية ويجب التزام كافة الادارات واصحاب العمل والعمال بتطبيق احكام الفصل الثامن من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص السلامة ومحاسبة المقصرين وفق احكام القانون المذكور.

مادة 3
تشكيل اللجان تقوم المؤسسات والمنشآت والدوائر واصحاب العمل بتشكيل لجان (في حالة عدم وجود جهاز متكامل للسلامة) لتثبيت المستحقين لمخصصات بدل العدوى والخطورة ومتابعة تطبيق تعليمات ومناشير هذه الوزارة الصادرة بهذا الشأن على ان يكون من بين أعضائها الدائميين :
المدير الفني للمشروع أو مهندس أقدم.
الطبيب ان وجد.
مهندس كيمياوي أو كيمياوي
مسؤول السلامة أو عضو من لجنة السلامة ان وجدت.
ممثل عن العمال (في القطاع الخاص يكون ممثل النقابة العامة بديلا عن ممثل العمال في اللجنة في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع).
مسؤول اداري.
وتكون هذه اللجان مسؤولة من صحة قراراتها ويمكن الاستعانة بخبرات الفنيين المتواجدين في المشروع ومعهد السلامة المهنية ان دعت الحاجة لذلك ويجوز الرجوع الى اللجنة المركزية في هذه الوزارة عند وجود شك في صحة تطبيق التعليمات. اما في حالة عدم وجود مدير فني ومهندس وكيمياوي في بعض المشاريع يكون معهد السلامة المهنية هو البديل بالتعاون مع ممثل العمال.

مادة 4
اولا يقوم معهد السلامة المهنية بوضع الجداول الخاصة للنسب المسموح بها للضوضاء والحرارة والعوامل الفيزياوية الاخرى والمواد الكيمياوية السامة أو الخطرة وتضاف هذه المواد الى الجدولين الملحقين بهذه التعليمات كما يقوم بقياس هذه النسب في الاماكن المشتبه بها ويمكن الاستعانة بالجهات الفنية خارج محافظة بغداد بالاتفاق مع المعهد.
ثانيا – يقوم معهد السلامة المهنية بدراسة الحالات الخاصة الغير المذكورة في الجداول والتي ترد الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية في هذه الوزارة والمحالة اليه من قبلها لتحديد ظروف العمل فيها وتقرير مدى استحقاق عمالها للمخصصات عند عدم امكان تحسين ظروف العمل في المشاريع لاسباب طارئة ومؤقتة.
ثالثا – تقوم المؤسسات والمشاريع الكبيرة بتوفير اجهزة لقياس النسب الوارد ذكرها في الفقرة السابقة كلما أمكن ذلك على ان تقوم اللجان الفنية الخاصة المذكورة في مادة 3 من هذه التعليمات وأجهزة السلامة المهنية بأستخدام هذه الاجهزة وفق المواصفات التي يحددها المعهد وتحت اشرافه أو توجيهه.
رابعا – يقوم المعهد باعداد دورات فنية تخصصية لاعضاء اللجان الفنية المشكلة في المشاريع وفقا للمادة الثالثة من هذه التعليمات لتوضيح تعليماتنا وطرق قياس النسب.

المحتوى 1
مادة 5
تحديد المهن
أولا – تصنف المهن ومواقع العمل التي يتعرض العاملون فيها الى العدوى والخطورة الى صنفين للجدولين الملحقين بهذه التعليمات.
ثانيا – منح كافة العمال في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص العاملين بصورة مباشرة في احدى المهن ومواقع العمل الواردة في الجدولين المشار اليهما مخصصات بدل عدوى وخطورة مقطوعة شهريا قدرها سبعة دنانير للصنف الاول وخمسة دنانير للصنف الثاني.

مادة 6
حالات منح المخصصات وقطعها
اولا – تقطع المخصصات المذكورة عن العامل في حالة نقله خارج المهنة وموقع العمل التي منح من أجلها تلك المخصصات وتمنح له لمدة شهر في حالة تنسيبه الى مهنة اخرى وتستقطع عما زاد عن ذلك الا في حالة كون المهنة المنسب اليها يستحق عنها المخصصات.
ثانيا – في حالة تمتع العامل بالاجازة الاعتيادية تمنح له المخصصات عن مدة شهر خلال سنة العمل وتحجب عما زاد عن ذلك.
ثالثا – في حالة تمتع العامل باجازة مرضية ليس لها علاقة بالتعرض الناجم عن مهنته تمنح له المخصصات عن مدة شهر وتحجب عما زاد عن ذلك ويترك تقدير ذلك الى الجهة الطبية المعالجة.
رابعا – تمنح المخصصات المذكورة عن مدة شهر للعاملة المتمتعة باجازة الحمل والوضع وتقطع عما زاد عن ذلك.
خامسا – تمنح المخصصات للعامل عند التحاقه بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط لمدة شهر وتقطع عما زاد عن ذلك الا في حالة ثبوت تعرضه الى مخاطر يمنح من اجلها المخصصات.
سادسا – لا تقطع المخصصات عن العامل المعاقب بقطع الاجر.
سابعا – لا تقطع المخصصات عن العامل عند عطل الماكنة في حالة تواجده بصورة مستمرة طيلة ساعات العمل في موقع العمل مشمول الا اذا كانت تلك الماكنة هي المسببة لظروف العمل الخاضعة للمخصصات عندها تمنح له لمدة شهر وتقطع عما زاد عن ذلك ولا تحجب عنه في حالة تنسيبه لعمل يستحقها عنه.
ثامنا – يجوز الجمع بين مخصصات بدل العدوى أو الخطورة والمخصصات الخاصة الممنوحة بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة المرقم 2838 في 27 – 6 – 1976.
تاسعا – في حالة تعرض العامل الى اكثر من حالة عدوى واحدة مشمولة بالمخصصات فيمنح في هذه الحالة المخصصات الافضل.
عاشرا – في حالة تعرض العامل الى اكثر من حالة خطورة واحدة مشمولة بالمخصصات فيمنح المخصصات الافضل.
احد عشر – في حالة تعرض العامل الى حالتي عدوى وخطورة مشمولة بالمخصصات فيمنح في هذه الحالة ايهما أفضل.
اثنا عشر – تمنح مخصصات العدوى أو الخطورة الواردة في تعليمات هذه الوزارة ولا يجوز الجمع بينهما.
ثلاثة عشر – تقطع المخصصات في حالة تطوير العمليات الصناعية أو ايجاد الحلول لتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الضرورية للعمال بحيث يكون التعرض في الحدود المسموح بها فأقل ويقوم بتقدير ذلك معهد السلامة المهنية بالتعاون مع الادارة وممثلي العمال.
اربعة عشر – في حالة وجود تعليمات خاصة تتعلق بمنح مخصصات العدوى والخطورة لدى جهات اخرى في الدولة فتدرس هذه الحالات بصورة مشتركة مع اللجنة المركزية بغية التوصل الى أفضل الصيغ.
خمسة عشر – في حالة توفير وسائل الوقاية الشخصية للعمال المشمولين بالمخصصات في أي مؤسسة أو مشورع والتي تمنح جزئيا التعرض للمواد والعوامل الخطرة يكون العامل ملزما بأستعمالها وفقا لاحكام المادة 107 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل) وعند عدم استعمالها تقطع عنه المخصصات.

مادة 7
البترول ومشتقاته :
اولا – تطبق احكام نظام العمل الخاص المعمول به في داخل المنشآت النفطية أو هذه التعليمات أيهما أفضل فيما يتعلق بمنح مخصصات المخاطر في حالة ثبوت تعرض العمال الى احدى المواد والعوامل الواردة في الجدولين الملحقين بهذه التعليمات.
ثانيا – يمنح العمال العاملون خارج المنشآت النفطية والمتعاملون مع مشتقات البترول مخصصات الصنف الثاني بشرط تعاملهم بصورة دائمية وبشكل مستمر خلال ساعات العمل ولفترات طويلة حيث تستوجب طبيعة عملهم ذلك كعمال تشحيم السيارات والعمال الميكانيكيين الذين يعملون في أدامة وتصليح مكائن السيارات والمكائن الثقيلة ويترك تقدير مدى استحقاق العمال لها تبعا لطبيعة تعرضهم لمشتقات البترول في ضوء ما تقدم الى اللجان الخاصة المشكلة لهذا الغرض في كل موقع عمل يتواجد فيه عمال متعاملين مع هذه المادة (لا يستحق السمكري والحداد وكهربائي السيارات هذه المخصصات).

المحتوى 2
مادة 8
اولا – يكون منح المخصصات للحالات الواردة في الجدولين الملحقين بهذه التعليمات نافذا اعتبارا من التواريخ المبينة ازاءها والمقررة اساسا بموجب مناشير هذه الوزارة السابقة الصادرة بشأن الموضوع أما بالنسبة للحالات المضافة بموجب هذه التعليمات فيكون من تاريخ المصادقة عليها في 30 – 5 – 1979.
ثانيا – يكون منح المخصصات نافذا اعتبارا من تاريخ التعرض الفعلي اذا تم ذلك في غير التواريخ المبينة في الجدولين المذكورين كحالة (النقل الى موقع عمل مشمول بالمخصصات أو التعيين لاول مرة…… الخ).
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الحالات تاريخ منح المخصصات
1 – العمال الذين يتعرضون مباشرة وبنسبة اعلى من الحد المسموح به اعتبارا من 1 – 1 – 977
الى أتربة الاسبست والقطن والسيلكا وعمال المقالع وكل ما يتعلق بعملية تهيئة
الحجر من تقطيع وتكسير وطحن والعمليات المغبرة في مقالع الحصى والرمل.
عمال التفجير المتعرضون الى نسبة عالية من الغبار. اعتبارا من تاريخ المصادقة على
هذه التعليمات في 30 – 5 – 979
2 – العمال العاملون في المطابع والذين هم بتماس مع مادة الرصاص سواء اعتبارا من 1 – 1 – 977
كانت العملية يدوية أو آلية (اللاينوتايب).
كافة العمال الذين يتعرضون مباشرة الى مادة أو ابخرة يمنحون الصنف الاول بدلا من
أو غبار الرصاص. الصنف الثاني اعتبارا من تاريخ
المصادقة على هذه التعليمات في
30 – 5 – 979.
3 – العمال المتعرضون للخطر الشعاعي (المواد المشعة وأشعة أكس) اعتبارا من 1 – 1 – 977
حسب قانون الحماية من الاشعاعات المؤينة رقم 80 لسنة 971.
4 – عمال المكافحة الذين يتعرضون الى الامراض السارية والمعدية كالكوليرا اعتبارا من 1 – 1 – 977
والطاعون والحمى الصفرا… الخ ويشمل ذلك عمال دفن الموتى المصابين
بالامراض السارية.
الحالات تاريخ منح المخصصات
5 – عمال المؤسسات البيطرية ومختبراتها الذين يعملون في مكافحة الامراض اعتبارا من 1 – 1 – 977
السارية التي تنتقل الى الانسان مثل الرعام والجمرة الخبيثة وداء الكلب… الخ
6 – عمال تنظيف المرافق الصحية والبالوعات وعمال مجاري المياه القذرة العامة اعتبارا من 1 – 1 – 977
وعمال تجميع النفايات (الكناسين والزبالين والمنظفين ومن في حكمهم العاملين
في هذا المجال).
سائقي الدنابر وعربات نقل النفايات المكشوفة وعمال تنظيف المصانع في حالة اعتبارا من تاريخ المصادقة على
ثبوت تعرضهم لنفس الظروف والمواد التي يتعرض لها عمال الاقسام المشمولة هذه التعليمات في 30 – 5 – 979.
بالمخصصات بموجب هذه التعليمات.
7 – عمال تحضير الجلود الطرية ونفش وغسل الصوف الخام في معامل الدباغة اعتبارا من 1 – 1 – 977.
والمجازر وعمال تحضير المصاريين بالطريقة اليدوية.
8 – العمال الذين يتعرضون مباشرة الى التأثيرات الضارة الناتجة عن بخار الاسفلت اعتبارا من 1 – 1 – 977.
والقير وعمال تزفيت الشوارع بالطريقة اليدوية.
9 – العمال الذين يتعرضون مباشرة للتأثيرات الضارة في الوحدات الانتاجية
للمواد التالية خلال تماسهم المباشر مع هذه المواد وبنسب اعلى من الحد المسموح
به.
آ – غاز سيانيد الهايدروجين.
ب – غاز ميثيل برومايد. تمنح مخصصات الصنف الاول
جـ – غاز كبريتيد الهايدروجين وأتربة الكبريت. بدلا من الصنف الثاني اعتبارا
د – غاز الفورفرال. من تاريخ المصادقة على هذه
هـ – الامونيا في وحدة الامونيا في معمل الاسمدة. التعليمات في 30 – 5 – 979.
و – أبخرة ميثل أثل كيتون.
ز – الاحواض المفتوحة الحاوية على حامض الكبريتيك. اعتبارا من تاريخ المصادقة على
ح – أملاح الكروم. هذه التعليمات في 30 – 5 – 979.
ط – العمال الذين يتداولون الزئبق ومركباته العضوية
بكميات كبيرة في العمليات الصناعية والذين لا يمكن
حمايتهم من اخطارها.
ى – المذيبات العضوية ذات السمية العالية مثل (كلوروفورم،
كاربون تتراكلورا، تتراكلورواثيلين).
10 – العمال العاملون في اعمال المكافحة وسواق سيارات يستحقون المخصصات على مدار
المكافحة ونقل المبيدات والاكسزوزسبراير والعلم والحمولة السنة اعتبارا من تاريخ المصادقة
وتانكر الماء القائمين فعلا باعمال المكافحة. على هذه التعليمات
في 30 – 5 – 979.
ألي الطائرات الذين يشتركون باعمال المكافحة وعمال النحل. يستحقون المخصصات خلال
موسم المكافحة فقط اعتبارا من
30 – 5 – 979.
مصلحي مضخات رش المبيدات. يمنحون على مدار السنة أو خلال
موسم المكافحة حسب طبيعة
العمل واعتبارا من تاريخ
30 – 5 – 979.

الحالات تاريخ منح المخصصات
11 – العمال الذين يقومون بأعمال التشريع فعلا (معهد الطب العدلي). اعتبارا من 12 – 7 – 977.
12 – العمال العاملين في مختبرات التحليلات المرضية أينما وجدت
(غسل وتنظيف الشرائح والقناني والآلات والاجهزة المختبرية ومرافق المختبرات
العامة) والعمال الذين يكونون على اتصال وتماس مباشر بالمواد التي اعتبارا من 12 – 7 – 977.
تستعمل في المختبر والذين يحتاجون الى بعض الحيوانات لاجل الحصول على بعض
أنسجتها أو أعضائها.
13 – العمال العاملون في مستشفيات ومستوصفات الامراض الصدرية ومراكز اعتبارا من 12 – 7 – 977.
مكافحة التدرن ومستشفى الحميات وردهات الامراض الصدرية والحميات في
المستشفيات العامة.
14 – عمال غسل الموتي المصابين بالامراض السارية في المستشفيات. اعتبارا من 12 – 7 – 977
15 – العمال العاملون في مختبرات السموم المستعملة في مكافحة الامراض
المعدية التي تصيب الحيوانات والذين يقومون بتبديل اقفاص الحيوانات وتنظيفها اعتبارا من 12 – 7 – 977
بالاضافة الى نقلها من مقراتها الى المختبرات وبالعكس.
16 – العمال العاملون في دار رعاية المسنين والمقعدين ممن يقومون بتنظيف اعتبارا من 12 – 11 – 977
نزلاء الدار من المسنين والمقعدين من الفضلات التي يتركونها (الغائط).
17 – العمال العاملون في كلية الطب البيطري القائمين بنقل النماذج العينية
من الحيوانات المصابة من والى خارج الكلية وكذلك جلب الحيوانات المنبوذة اعتبارا من 31 – 1 – 978
المصابة.
18 – العمال القائمون برش المواد السامة كالمبيدات الحشرية لرش
المستنقعات أو المزابل ومكافحة الذباب بحيث تكون المواد السامة ذات تركيز اعتبارا من تاريخ 30 – 5 – 979
عالي وتؤثر على صحة العمال ولا يمكن حمايتهم منها بواسطة وسائل الوقاية
الشخصية.
19 – عمال اللحام بالقوس الكهربائي والاستيلين. اعتبارا من 30 – 5 – 979

المحتوى 3
جدول رقم (2)
مخصصات الصنف الثاني
الحالات تاريخ منح المخصصات
1 – العاملون في وحدات تنقيح التبوغ. اعتبارا من 1 – 1 – 977
2 – العمال الذين يتعرضون الى درجات حرارة عالية في داخل قاعات العمل
بحيث لا تتعدى درجة الحرارة في المنطقة التي يتواجد فيها العامل 40o م بغض اعتبارا من 1 – 1 – 977
النظر عن الرطوبة النسبية واذا كانت الرطوبة النسبة 50٪ فما فوق فان درجة
الحرارة يجب ان لا تتعدى 35o م.
3 – سواق سيارات سحب المياه القذرة العامة. اعتبارا من 12 – 11 – 977
مساعدي سواق سيارات سحب المياه القذرة العامة. اعتبارا من تاريخ المصادقة على
هذه التعليمات في 30 – 5 – 979
4 – العمال العاملون في المخازن المجمدة المتعرضون فعلا الى اعتبارا من 12 – 11 – 977
درجة حرارة منخفضة (25o م تحت الصفر).
5 – العمال الذين يقومون بتفريغ قناني الكلورين. اعتبارا من 12 – 11 – 977
العمال العاملين مباشرة على الاحواض التي يستعمل فيها الكلورين اعتبارا من تاريخ المصادقة على
بنسبة عالية. هذه التعليمات في 30 – 5 – 977.
6 – العمال الذين يقومون بفتح وتفريغ براميل الصودا الكاوية ومزجها. اعتبارا من 12 – 11 – 977.
7 – العمال العاملون في اعمال التسلق الى اماكن عالية وكان الارتفاع اعتبارا من 12 – 11 – 977.
يزيد على طابقين بناء أو أي ارتفاع مساو له اذا كان التسلق على سلالم
خارجية غير محمية أو سكلات ولم تتخذ التدابير الاحتياطية لوقايتهم.
الكهربائيين الذين يقومون بمد أسلاك الضغط العالي في الخطوط العامة. تمنح لهم مخصصات الصنف
الثاني بدلا من الصنف الاول
اعتبارا من 30 – 5 – 979.
8 – عمال خلط المواد الكيمياوية السامة أو الخطرة كعمال الخلط في معامل
انتاج الاصباغ. اعتبارا من 12 – 11 – 977.
9 – العمال العاملون في قسم حفظ الموتى في الثلاجات. اعتبارا من 31 – 1 – 978.
10 – العمال العاملون في عمليات طحن السكر الخام المنتج من قصب السكر اعتبارا من تاريخ المصادقة على
لا من البنجر. هذه التعليمات في 30 – 5 – 977.
11 – العمال المتعرضون الى غبار النورة. كذلك
12 – عمال تشغيل وصيانة المحطات الكهربائية الرئيسية والثانوية
(لا يشمل ذلك عمال غرف السيطرة) وعمال صيانة الخطوط الكهربائية العامة
سواء كانت في الشوارع أو داخل حدود المؤسسات والمنشآت كذلك
الحالات تاريخ منح المخصصات
والعمال الذين يقومون بتصليح وصيانة المعدات أو الاجهزة الكهربائية التي
لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها أثناء القيام بعملية التصليح أو الصيانة
بتأييد من الجهة المسؤولة.
13 – العمال العاملون في العمليات المغبرة في المنشأة العامة للنسيج الوطني
وهم عمال (فتح البالات، وزن الباكات، سحق الجوت القصير التيلة، سحق الجوت كذلك
الطويل التيلة في المعمل القديم، نفش الجوت المرحلة الاولى، سقيفة تفتيح البالات،
ماكنة عزل النفايات).
14 – العمال العاملون في احواض تعطين الجوت والكتان وبالطريقة اليدوية كذلك
في مزرعة الجوت.
15 – عمال الهدم المتفرغون لعمليات الهدم بصورة دائمية ويزاولون هذه المهنة كذلك
بالطريقة اليدوية.
16 – عمال حقول الدواجن العاملون في اقسام حجر الدواجن المريضة وعمال اعتبارا من تاريخ 30 – 5 – 979
تنظيف الاقفاص من الفضلات. للذين لم يمنحوا منهم سابقا
17 – عمال الصباغة بطريقة الرش (السبراي). كذلك
18 – العمال الذين يتعرضون الى الضوضاء بدرجة 85 ديسبل اعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 977.
فما فوق على ان يحدد زمن التعرض وفق الجدول التالي اعتبارا
من 30 – 5 – 979.
نسبة شدة الضوضاء (ديسبل) عدد ساعات التعرض
85 – 90 8
91 6. 55
92 6
93 5. 15
94 4. 35
95 4
96 3. 30
97 3
98 2. 50
99 2. 15
100 2
101 1. 45
102 1. 30
نسبة شدة الضوضاء (ديسبل) عدد ساعات التعرض
103 1. 20
104 1. 10
105 1
106 0. 50
107 0. 45
108 0. 40
109 0. 35
110 0. 30
111 0. 25
112 0. 23
113 0. 20
114 0. 17
115 0. 15

أضف تعليقك