تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 1979/2/24 (الاقتراض من المصرف العقاري للتمليك)

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 1979/2/24 (الاقتراض من المصرف العقاري للتمليك)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

اولا – يشترط في طالب التمليك توفر الشروط التالية :
1 – ان يكون عضوا في احدى جمعيات الاسكان التعاونية ومرشحا من قبلها وبموافقة الاتحاد
2 – ان لا يملك طالب التمليك هو وزوجته او ابناؤه المسؤول عن اعالتهم دارا أو شقة عند التعاقد الاولى مع الاتحاد.
3 – يجوز قبول طالب التمليك اذا كان طالب التمليك أو زوجته يملكان حصصا مشاعة في املاك اخرى على ان لا يكونا مدينين للمصرف العقاري عند تقديم الطلب.
4 – اذا كان طالب التمليك من منتسبي الدولة يشترط ان لا تقل مدة خدمته الفعلية عن سنة.
ثانيا – يقدم الطلب بموجب أستمارة طلب التمليك المعدة لهذا الغرض مشفوعة بالوثائق والمستندات الوارد ذكرها في استمارة الطلب.
ثالثا – يدفع طالب التمليك بعد اعلان ترشيحه من قبل الجمعية وخلال مدة شهر واحد من تاريخ الاعلان مبلغا لا يتجاوز العشرين بالمائة من القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية التي يطلب تملكها ولا تقل عن 15٪ وحسبما مبين ادناه وله ان يدفع مبالغ اضافية من مدخراته عند التعاقد وخلال مدة التنفيذ.
1 – 15٪ من القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية التي تبلغ كلفتها لحد 7000 دينار.
2 – 15٪ من القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية التي تتجاوز كلفتها 7000 دينار ولغاية 8500 دينار ولغاية 20٪ من القيمة الاولية للوحدة السكنية التي تتجاوز كلفتها الـ 8500 دينار.
رابعا – يقوم المصرف العقاري بأقراض المرشحين وفق الاسس الواردة بالقرار والفقرة سادسا من هذه التعليمات وبفائدة سنوية 3٪.
خامسا – يسدد مبلغ القرض العقاري المخصص خلال مدة 25 سنة أعتبارا من تاريخ تسجيل الوحدة السكنية بأسم طالب التملك لدى دوائر التسجيل العقاري.
سادسا – يجري أستيفاء أقساط المصرف العقاري بطريقة القسط الشهري الثابت بالنسبة لمنتسبي الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار جواز دمج دخل الزوج والزوجة لهذا الغرض على ان لا تتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية عن 50٪ من الدخل عدا ما يتعلق بالنفقة الشرعية والمهر المؤجل ودين الخزينة اما بالنسبة للاهليين فيجري الاستقطاع حسب تعليمات المصرف العقاري.
سابعا – يجري احتساب الكلفة النهائية لكل شقة على ضوء النفقات التالية ووفقا لقانون التسجيل العقار.
أ – نفقات البناء.
ب – قيمة الارض.
جـ – ما يعادل نصيب كل وحدة سكنية من نفقات التبليط والمجاري وايصال الماء والكهرباء وسائر النفقات الاخرى ان وجدت كالتبريد والتدفئة والمصاعد وغيرها.
ثامنا – في حالة ظهور فرق بين الكلفة التقديرية الاولية والكلفة النهائية للوحدة السكنية فلطالب التمليك الخيار بين دفعه نقدا للجمعية أو اضافة الى قرض المصرف.
تاسعا – تسجل الوحدة السكنية بأسم طالب التملك بأشعار من الجمعية وتأييد الاتحاد وبموجب عقد التملك في دوائر التسجيل العقاري وتجرى تسوية كافة المبالغ المسددة مقدما ويسجل باقي الكلفة قرضا على المستفيد وتوضع اشارة الحجز على الوحدة السكنية لصالح المصرف العقاري بمقدار القرض.
عاشرا – يتمتع المستفيد بالاعفاءات التالية :
أ – ضريبة العقار طيلة مدة القرض.
ب – رسوم تسجيل الوحدة السكنية بأسم المستفيد الاول.
احد عشر – يحق للمستفيد بيع الوحدة السكنية وفقا لاحكام قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه.
اثني عشر – يجري الترجيح بين طالبي التملك وفقا للتعليمات والمعايير الموضوعية لهذا الغرض والمعمول بها في توزيع الاراضي على اعضاء الجمعيات التعاونية للاسكان.
ثلاثة عشر – تجرى القرعة بين المرشحين من طالبي التملك في المشروع السكني لغرض تحديد موقع الوحدة السكنية ورقمها.
وزير الاسكان والتعمير
الطرف الاول – الجمعية التعاونية للاسكان :
الطرف الثاني – السيد
استنادا الى البيانات المدونة في أستمارة طلب التملك المقدمة الى الجمعية من قبل الطرف الثاني ولتوفر الشروط المطلوبة فيه لغرض تخصيص الوحدة السكنية التي أبدى استعداده لشرائها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 24 – 2 – 1979 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ان يبيع الطرف الاول الى الطرف الثاني الوحدة السكنية المبينة أوصافها في مرفق هذا العقد وفق الشروط التالية :
1 – يقوم الطرف الاول بتسليم الوحدة السكنية المشيدة من قبل الاتحاد الى الطرف الثاني جاهزة للسكن خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذا العقد.
2 – تم للطرف الاول استلام مبلغ ( / ) كقسط معجل من القيمة التقديرية للوحدة السكنية.
3 – بعد انجاز الوحدة السكنية وباشعار الجمعية يتم تسجيل الوحدة السكنية في دائرة التسجيل العقاري بأسم الطرف الثاني ووضع اشارة الحجز لصالح المصرف العقاري بمبلغ القرض ولقاء فائدة 3٪ في آن واحد ويتم اشعار الاتحاد والجمعية بذلك.
4 – يلتزم الطرف الثاني بتسديد اي مبلغ يتحقق في حالة ظهور فرق بين القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية والكلفة النهائية الحقيقية وله الخيار في تسديد هذا الفرق نقدا الى الطرف الاول أو اضافته الى مبلغ القرض.
5 – للطرف الاول أن يفسخ هذا العقد دون حاجة الى انذار أو حكم قضائي في الاحوال الآتية :
أ – اذا رفض الطرف الثاني تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد أو خالفها أو أخل بها.
ب – اذا انكل الطرف الثاني أو عجز عن تسديد أي مبلغ أستحق عليه.
جـ – اذا تبين للطرف الاول بأية صورة كانت عدم صحة البيانات والمعلومات التي ذكرها الطرف الثاني في استمارة طلب التملك المقدمة من قبله.
6 – يترتب على فسخ هذا العقد بموجب الفقرة (5) أعلاه ما يلي :
أ – حرمان الطرف الثاني من حق المطالبة بأمتلاك الوحدة السكنية وفي حالة تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري بأسمه فللطرف الاول طلب ابطال التسجيل.
ب – للطرف الاول الحق في استقطاع نسبة 5٪ من المبالغ المسددة عن بدل الوحدة السكنية وتسوية الحساب على هذا الاساس وذلك دون الاخلال بحق الطرف الاول بأتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
7 – يتم تبليغ الطرف الثاني بالقرارات التي يصدرها الطرف الاول بواسطة البريد المسجل أو احدى وسائل الاعلام الى العنوان الذي ذكره في استمارة طلب التملك، وعليه أعلام الجمعية بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان.
8 – لا يحق للطرف الثاني طلب فسخ هذا العقد الا لظروف قاهرة وأستثنائية مقبولة من الطرف الاول ولقاء تنازله عن نسبة لا تزيد عن 5٪ من المبلغ المسدد مقدما على حساب الكلفة التقديرية الاولية للوحدة السكنية وحسب تقدير الاتحاد التعاوني الاسكاني.
9 – يتوقف سريان الفائدة على قرض المصرف للاتحاد لمدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية الى الطرف الثاني في حالة تخلف الطرف الاول عن تسليمها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا العقد ويتحملها الاتحاد.
10 – يحل ورثة الطرف الثاني محله في هذا العقد بعد وفاته ولهم جميع حقوقه وعليهم جميع التزاماته.
11 – تعتبر استمارة طلب التملك وكل التعليمات والبيانات الصادرة من الاتحاد حول تملك الوحدة السكنية للمواطنين جزء من هذا العقد.
12 – يتحمل الطرف الثاني كافة رسوم ومصاريف هذا العقد.
تم توقيع العقد في بغداد بتاريخ
/ / 19
الطرف الثاني
الطرف الاول
رئيس جمعية التعاونية
للاسكان
بالاضافة لوظيفته

أضف تعليقك