قرار رقم 22117 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء قلعة صالح

      التعليقات على قرار رقم 22117 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء قلعة صالح مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 22117 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء قلعة صالح
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 22117
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي :

فك أرتباط المقاطعات المرقمة (12) طابو عبد الله بن علي، و(13) طابو الكسرة والبهضة، و(14) البطيبطية والعلوة والجزء الشمالي من المقاطعة (6) الكسرة والجشمة، من ناحية (العزير)، والحاقها بمركز قضاء قلعة صالح.
ويكون الحد الاداري الفاصل بين مركز قضاء قلعة صالح وناحية العزير ضمن القطعة المرقمة (6)، كما يلي :
يبدأ الحد من نقطة تقاطع حد المقاطعة (14) البطيبطية والعلوة مع نهر المجرية الغربية، ثم يسير معقبا مسار النهر المذكور، حتى التقائه بحد المقاطعة (16) هور الوادية.

وزير الداخلية