عنوان التشريع: قرار رقم 1106 اعفاء الكميات المستوردة من ملح الطعام من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1106
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1979 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية والضميمة الكميات المستوردة من ملح الطعام بموجب الارسالية المحددة بالفقرة (1) من قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (325) في 10 – 6 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة