عنوان التشريع: قرار رقم 1098 تعديل قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 59 لسنة 1974
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1098
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1979 ما يلي :
1 – يلغى نص الفقرة (1) من مادة 7 من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 المعدل ويحل محله ما يأتي :
1 – رأس المال المقرر للمؤسسة ستمائة مليون دينار، ويجوز زيادته بقرار من المجلس في ضوء الاضافات السنوية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة