عنوان التشريع: قرار رقم 1097 قبول الملقحات الحاصلات على شهادة الابتدائية من الصف الثاني من مدارس التمريض
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1097
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1979 ما يلي :
1 – تقبل الملحقات الحاصلات على شهادة الدراسة الابتدائية من خريجات دورات الملحقات التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة، في الصف الثاني من مدارس التمريض، فاذا كانت مدة الدورة تقل عن سنة فيقبلن في الصف الاول من مدارس التمريض.
2 – يشترط لقبول الملحقة في مدارس التمريض ان لا يزيد عمرها على (40) سنة.
3 – يصرف للطالبة الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة فقط خلال مدة الدراسة دون أية مخصصات أخرى.
4 – يعتبر عمل الطالبة في المؤسسة الصحية بمثابة التدريب العلمي للمدرسة.
5 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة