عنوان التشريع: قرار رقم 1096 تعديل القانون رقم 6 لسنة 1979 قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1096
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1979 ما يلي :
1 – يضاف البند التالي الى آخر الفقرة (ثالثا) من مادة 3 من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.
ن – الهيئة العامة للبستنة.
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة