قرار رقم1091 اخلاء عرصات وفقية من مستأجريها

      التعليقات على قرار رقم1091 اخلاء عرصات وفقية من مستأجريها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم1091 اخلاء عرصات وفقية من مستأجريها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1091
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1979 ما يلي :

1 – اخلاء العرصات الوقفية المرقمة (102، 103، 104، 105، 106، 115، 117، 118، 119، 120، 121 مطوية) من مستأجريها وتسليمها الى وزارة الاوقاف خالية من الشواغل خلال مدة أقصاها اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك استثناءا من احكام قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة