قرار رقم 1086 تولي رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى

      التعليقات على قرار رقم 1086 تولي رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1086 تولي رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1086
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :

1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1002) في 30 – 7 – 1978.
2 – يتولى رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين المشار اليهم بالقرار أعلاه على الوزارات وأجهزة الدولة الاخرى. على ان ينوب عنه النائب الاول لرئيس الوزراء في تنفيذ ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة