عنوان التشريع: قرار رقم 1086 تولي رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1086
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1002) في 30 – 7 – 1978.
2 – يتولى رئيس الوزراء مسؤولية توزيع الخريجين المشار اليهم بالقرار أعلاه على الوزارات وأجهزة الدولة الاخرى. على ان ينوب عنه النائب الاول لرئيس الوزراء في تنفيذ ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة