قرار رقم 1085 تخويل امانة العاصمة صلاحية بيع الشقق السكنية عن طريق المزايدة

      التعليقات على قرار رقم 1085 تخويل امانة العاصمة صلاحية بيع الشقق السكنية عن طريق المزايدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1085 تخويل امانة العاصمة صلاحية بيع الشقق السكنية عن طريق المزايدة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1085
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :
1 – تخويل امانة العاصمة صلاحية بيع ما تملكه من شقق سكنية الى الراغبين في الشراء عن طريق المزايدة العلنية، على ان تكون الافضلية في الشراء لمالكي أو شاغلي الدور التي أستملكت في المنطقة التي تقع فيها تلك الشقق، ويجري التمليك لهؤلاء ببدل يقل بنسبة (10٪) من الثمن الذي رست عليه المزايدة.
2 – لا يجوز لمن تملك شقة سكنية بالبدل المخفض المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار، ببيع الشقة أو اجراء أي تصرف قانوني يؤدي الى نقل ملكيتها الى الغير قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تملكها.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة