عنوان التشريع: قرار رقم 1083 تخويل رئيس المجلسين التنفيذي والتشريعي في الحكم الذاتي بصلاحية وزير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1083
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :
1 – تخويل رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي، كل ضمن اختصاصه، صلاحية الوزير المختص عند ممارسته تلك الاختصاصات ووفقا للقوانين والانظمة المرعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة