قرار رقم 1083 تخويل رئيس المجلسين التنفيذي والتشريعي في الحكم الذاتي بصلاحية وزير

      التعليقات على قرار رقم 1083 تخويل رئيس المجلسين التنفيذي والتشريعي في الحكم الذاتي بصلاحية وزير مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1083 تخويل رئيس المجلسين التنفيذي والتشريعي في الحكم الذاتي بصلاحية وزير
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1083
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :

1 – تخويل رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي، كل ضمن اختصاصه، صلاحية الوزير المختص عند ممارسته تلك الاختصاصات ووفقا للقوانين والانظمة المرعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة