قرار رقم 1082 شمول الشركة العربية للاستثمارات الصناعية بامتيازات

      التعليقات على قرار رقم 1082 شمول الشركة العربية للاستثمارات الصناعية بامتيازات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1082 شمول الشركة العربية للاستثمارات الصناعية بامتيازات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1082
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1979 ما يلي :

1 – شمول الشركة العربية للاستثمارات الصناعية بالامتيازات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1510) في 21 – 11 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة