عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-21 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويحل محله كما يأتي :
مادة 44 : – لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية لقاء دين بذمة المتقاعد أو احد أفراد عياله بنسبة تزيد عن 25٪ من الراتب التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة عدا النفقة الشرعية. وتطبق في حجز النسبة المسموح بحجزها ودرجات امتياز الديون المتعلقة بها وطرق توزيعها احكام القوانين المرعية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان المادة (44) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل تقضي بعدم وضع الحجز على الراتب التقاعدي الا لقاء دين حكومي.. ولغرض استحصال الديون الحكومية وغير الحكومية من الرواتب التقاعدية ولغرض شمول الحجز لمخصصات غلاء المعيشة الممنوحة للمتقاعدين.
فقد شرع هذا القانون.